الشرواني والعبادي
267
حواشي الشرواني
ما يوافقه ( قوله أنه لا فرق ) أي في عدم ندب الإعادة سم ( قوله يمنع فضلها الخ ) قضية ذلك عدم الانعقاد أخذا من قوله الآتي قبيل التنبيه : ولا ينافي الخ فليراجع سم . أقول : تقدم عنه عن م ر ما يصرح بتلك القضية . ( قوله لكراهة إقامة الجماعة الخ ) شامل لاقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها قدحا فيه وفي جماعته سم وتقدم في أوائل الباب عن ع ش استشكاله ( قوله وإلا صلى الخ ) أي ندبا حيث لم يكن فاسقا أو نحوه ( قوله ما رجحته ) يعني قوله : والأوجه أنه لا فرق الخ ( قوله ويظهر ) إلى قوله : قال في النهاية ( قوله أن محل ندبها الخ ) عبارة النهاية ومحل ندب الإعادة لمن صلى جماعة الخ ويأتي في الشرح ما يفيده قال ع ش : قوله م ر : لمن صلى جماعة أي وأراد إعادتها لتحصيل الفضيلة لغيره اه ( قوله لم تنعقد ) عبارة النهاية فلا يعيد اه قال ع ش : أي فلو أعاد لم تنعقد اه ( قوله لأنه لا فائدة الخ ) هلا كفى عودها على المأموم والمتجه جوازها بل ندبها خلف من لا يعتقد جوازها لحصول الجماعة للمأموم وإن لم يعتقدها الامام سم . وظاهره : ولو صلى المأموم جماعة وكان الامام ممن يكره الاقتداء به وهو يخالف ما مر آنفا عن النهاية وما يأتي في الشرح بقوله : ثم نظرت الخ ( قوله وبحث ) إلى قوله : قال الخ عزاه المغني إلى الأذرعي وأقره ( قوله إذا كان الانفراد أفضل ) أي لنحو فسق الامام سم ( قوله نحو العراة ) انظر ما أدخل بلفظة النحو وقد تركها النهاية والمغني ( قوله فإن سنت لهم الخ ) أي بأن لم يكونوا بصراء في ضوء ع ش ( قوله ما هو أهم منها ) أي كإنقاذ محترم من الحيوان أو المال أو الاختصاص ( قوله ولا ينافي ) أي ما قاله الأذرعي فقوله : ما تقرر مفعول ينافي ش اه سم ( قوله لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج ) قد يقال : الكراهة مع فسق الامام أو بدعته أو نحوهما أيضا لمعنى خارج لا لذات الجماعة كفسق الامام وبدعته واعتقاد عدم وجوب بعض الأركان سم . وقد يقال : إن فسق الامام وما بعده خارج لازم وحكمه حكم الذاتي كما تقرر في الأصول والمراد بالخارج في كلام الشارح الغير اللازم . ( قوله في الثاني ) أي في شرح العباب ، و ( قوله إلى التوقف ) أي عدم ترجيح وجه ، و ( قوله في ذلك ) إشارة إلى كلام المتأخرين و ( قوله النظر ) فاعل وقع كردي . ( قوله النظر لكلام المتأخرين الخ ) وهو ظاهر النهاية والمغني ( قوله إن سبب الإعادة الخ ) عبارة شرح الارشاد : ووجه سن الإعادة فيمن صلى منفردا تحصيل الجماعة في فريضة الوقت كأنها فعلت كذلك وجماعة احتمال اشتمال الثانية على فضيلة وإن كانت الأولى أكمل منها ظاهرا انتهى اه سم ( قوله وصورتها الخ ) أي كما يأتي في قوله : فإن قلت بحث بعضهم الخ . ( قوله رجاء كون الخ ) عبارة شرح العباب احتمال اشتمال الثانية على فضيلة لم توجد في الأولى وإن كانت الأولى أكمل في الظاهر انتهى اه سم . ( قوله لما في الخبر الخ ) تعليل للغاية ( قوله فبنيت على ذلك ) أي على النظر لكلام المتأخرين كردي ( قوله حمل تلك الأبحاث السابقة ) أي في قوله : والأوجه أنه لا فرق الخ وقوله : والأوجه فيما تردد الخ